أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار وزاري رقم (131) لسنة 2025 بإلغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم 131 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 19

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (131) لسنة 2025 بإلغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قرار وزاري رقم (131) لسنة 2025 بإلغاء القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 2016م
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له
وعلى القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 السنة 2013 والقرارات الوزارية المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم (409) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة الأعمال مؤسسات وشركات الصرافة
وعلى القرار الوزاري رقم (412) لسنة 2013 بشأن الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال شركات التأمين ووكلائها والوسطاء:
وعلى القرار الوزاري رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار
والمكاتب العقارية بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى القرار الوزاري رقم (431) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة الأعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب
وعلى القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2020 بشأن الدورات التدريبية للجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة تنفيذاً لمتطلبات قانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى قرار وزارة الخارجية رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وقويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 188 لعام 2020 المشار إليه من تاریخ صدور هذا القرار، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع
أحكام هذا القرار.
مادة ثانية
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار وتعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 8 المحرم 1447هـ
الموافق : 3 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت