أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

قرار وزاري رقم (133) لسنة 2025 بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

قرار وزاري رقم 133 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 29

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (133) لسنة 2025 بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

قرار وزاري رقم (133) لسنة 2025 بشأن تعديل تشكيل اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
وزير التجارة والصناعة ...
بعد الاطلاع على:
المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته
والقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له.
الله وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة
والقرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا الوحدة التأمين، والقرارات المعدلة له
والقرار الوزاري رقم (236) لسنة 2024 بشأن استقالة السيد عبدالله نبيل السنان،
والقرار الوزاري رقم (128) لسنة 2025 بشأن التكليف بأعمال نائب.
رئيس وحدة تنظيم التأمين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص البند الخاص بعضوية نائب رئيس اللجنة العليا الوارد في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2020 المشار إليه
النص التالي:
السيد عبدالله زايد عبد الله الفهد (نائب رئيس اللجنة العليا).
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ
صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صدر في 8 المحرم 1447هـ
خليفة عبد الله العجيل
الموافق : 3 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت