الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (136) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة..
بعد الاطلاع على:
المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة
والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات
والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت.
والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف
البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي،
والقرار الإداري رقم (461) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة
تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية
ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (26) المتعقد في تاريخ 2024/12/25 بإضافة أنشطة جديدة
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة. التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد التصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة.
صدر في 8 المحرم 1447هـ
الموافق : 3 يوليو 2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
1 | البيع بالجملة السيارات الإطفاء وقطع غيارها | 454012 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها قطاع47-45 |
قوة الإطفاء العام |
2 | صيانة سيارات الإطفاء | 452015 |
أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها قطاع47-45 |
قوة الإطفاء العام |
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل