الجهة : وزارة الخارجية
الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (15) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع:
على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 2006 بشأن النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإعادة تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية والقرارات المعدلة له
وعلى ترشيح الجهات المعنية لممثليها في عضوية اللجنة العامة للتوحيد القياسي
وعلى ترشيح وزير التجارة والصناعة الأعضاء من ذوي الخبرة
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
. قرر .
مادة أولى
تشكيل لجنة
يعاد تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
تسلسل
الجهة
المسمى
1. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة .
. المدير العام .
الصفة
نائب رئيس اللجنة
2 ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية - عضواً
3. ممثل عن الهيئة العامة للصناعة - مدير إدارة المواصفات والمقاييس - أمين سر اللجنة
4 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
عضواً
5 ممثل عن بلدية الكويت
عضواً
6 ممثل عن وزارة الأشغال العامة
عضواً
7. ممثل عن وزارة الصحة
عضواً
ممثل عن الهيئة العامة للبيئة
عضواً
و ممثل عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
10 ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية
11. ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية
12 ممثل عن الإدارة العامة للجمارك
13. ممثل عن وزارة الداخلية
14. ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
15. ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
16. ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
عضواً
17 ممثل من ذوي الخبرة ناصر بدر الشرهان
18. ممثل من ذوي الخبرة مرزوق عيسى بوعركي
19. ممثل من ذوي الخبرة أحمد إبراهيم الحردان
عضواً
عضواً
عضواً
عادة ثانية
تختص اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الإدارة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ما تراه لازماً من قرارات وإجراءات التحقيق أغراض الإدارة وحماية أهدافها ولها على الأخص:
1- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر
ذلك.
-2- تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز
أعمال الإدارة.
3- متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها.
4- اعتماد التراخيص الخاصة بشارات الإدارة.
وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة السير العمل بالإدارة.
-6- دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل بالإدارة.
7- اقتراح ايفاد البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها.
8- تحديد الرسوم التي تتقاضها الإدارة نظير الخدمات التي تقدمها.
و تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين
تستعين بهم الإدارة.
عادة ثالثة
تجتمع اللجنة العامة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها
على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على
الأقل من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
واللجنة العامة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون
أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند
تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة رابعة
للجنة العامة أن تفوض لجنة من بين أعضائها أو عضوا منها في بعض
اختصاصاتها، كما يجوز لها تفويض أو تكليف أحد أعضائها أو أحد
العاملين بالإدارة القيام بمهمة محددة.
عادة خاصة
تولى اللجان الفنية الأعمال التي تعهد بها إليها اللجنة العامة وللإدارة أن تستعين بالخبراء والإخصائيين والفنيين بوزارات الدولة ومصالحها وغيرها.
مادة سادسة
يكون تعيين جميع أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة ويتولى أمانة سر اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس.
مادة سابعة
تلغى كافة القرارات الوزارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة ثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في 2 يونيو 2025 م