أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار وزاري رقم (150) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق

قرار وزاري رقم 150 لسنة 2025

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (150) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق
🔍

قرار وزاري رقم (150) لسنة 2025 بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

 - والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،

- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة، 

- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،

- والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،
- والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2021 بشأن بتشكيل اللجنة المذكورة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

المادة الأولى

تُشكل لجنة تسمى "اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق" برئاسة السيد مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من:
1- مراقب الميزانيات والأوراق المالية إدارة الشركات المساهمة (نائب الرئيس)
2- ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية (عضواً)
3- ممثل عن هيئة أسواق المال. (عضواً)
4 ممثل عن بنك الكويت المركزي. (عضواً)

5- ممثل عن جامعة الكويت. (عضواً)
6- ممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. (عضواً)
7- ممثل عن قطاع الشئون القانونية. (عضواً
8 - ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية. (عضواً)
9 - رئيس قسم شئون مراقبة الحسابات إدارة الشركات المساهمة. (عضواً ومقرراً)

ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة.

المادة الثانية

تختص اللجنة بما يلي:
1. وضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات.
2. تحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر.
3. إعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية.
4. إجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات.

المادة الثالثة

على المسؤولين -فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يُخالف أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 6 صفر 1447هـ
الموافق : 31 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت