الجهة : وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (154) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،
- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة؛ لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي
- والقرار الإداري رقم (679) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،
- ومحضر اجتماع لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية رقم (14) المنعقد في تاريخ 2025/7/7، ورقم (15) بتاريخ 2025/7/10، بإضافة أنشطة جديدة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
(مادة أولى)
تُضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية، وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
(مادة ثانية)
على كافة المسؤولين -كل حسب اختصاصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 9 صفر 1447هـ
الموافق: 3 أغسطس 2025م
جدول الأنشطة المستحدثة
| م | اسم النشاط | الرمز الدولي | القطاع | الجهة الرقابية |
| 1 |
استشارات الحلال للأغذية |
74909101 |
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها - قطاع 69-75 |
الهيئة العامة للغذاء والتغذية |
| 2 | المعلومات الائتمانية | 6419391 | الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها - قطاع 64-65 | بنك الكويت المركزي |