أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2025

الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021
🔍

وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (176) لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013،
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته،
- وبعد عرض وكيل الوزارة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

(قرر)

مادة أولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، النص التالي:

مادة (9) فقرة ثانية:

"استثناءً مما ورد في هذه المادة، يجوز -في الحالات الطارئة وبشرط أن تقل قيمة العقد عن 7500 د.ك (سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي)- لمجلس الإدارة القيام بأعمال (الكهرباء - التكييف - الثلاجات - الإطفاء - الأرفف - عربات التسوق - ربط أنظمة المراقبة للجمعيات التعاونية مع الجهات الحكومية)، ولا يجوز إجراء تجزئة لأي من تلك الأعمال إلى تعاقدات متعددة، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار إدارة المنشآت بتلك الأعمال."

مادة ثانية
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به.

 

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في: 21 من محرم 1447هـ

الموافق: 16 من يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت