أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2025

الجهة : المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية.

وزير الدولة لشئون الإسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه رقم (1) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 14 مايو 2025.

قرر

مادة أولى
يُستبدل بنصي البندين (2) و(3) من المادة (99) من لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، النصان التاليان:

1- تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالمسكن، عدا الابن غير الكويتي لأم كويتية إذا بلغ سن السادسة والعشرين، فيُحظر انتفاعه بالمسكن، ما لم يكن ذا إعاقة شديدة أو متوسطة، أو ابناً وحيداً.
2- عدم ترك المسكن بغير استخدام، دون عذر تقبله المؤسسة، لمدة ستين يوماً متصلة أو تسعين يوماً غير متصلة خلال اثني عشر شهراً.

مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

 

وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية

عبد اللطيف حامد حمد المشاري

صدر في: 7 من محرم 1447هـ

الموافق: 2 من يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت