الجهة : وزارة التجارة والصناعة
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (99) لسنة 2025 بتعديل على القرار الوزاري رقم (152) بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم لسنة 2023
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (79) لسنة 1995 بشأن المرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة
وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 بشأن السجل التجاري
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعارض المصالح
وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له
وعلى القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 بشأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل
- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 111 لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية والقرارات المعدلة له
- وعلى القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات المعدلة له،
وعلى القرار الوزاري رقم (129) لسنة 2016 بشأن الرسوم الخاصة بمعاملات إدارة العقار
- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية والقرارات المعدلة له
- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم
وعلى كتاب بنك الكويت المركزي رقم (4064/105/2) المؤرخ 2025/5/14
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يضاف الى التعريفات الواردة بالمادة الأولى القرار الوزاري رقم (152)
لسنة 2023 المشار إليه النص التالي:
الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي
1- البنوك المحلية البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل داخل دولة الكويت من قبل البنك المركزي)
-2- شركات التمويل المنشأة وفقاً للقرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة البنك المركزي على شركات التمويل.
-3- شركات الاستثمار فيما يخص نشاط التمويل الذي تزاوله هذه الشركات.
مادة ثانية
يستبدل بنص المادتين (18) و (22) والبند رقم (7) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2023 المشار إليه النصوص التالية:
المادة (18)
" يلتزم المقيمون الجدد بهذا القرار من تاريخ صدوره، أما كافة المقيمين
المدرجين بسجل مقيمي العقار وقت صدور هذا القرار يسجلون بتصنيف مقيم عقاري (أ)، ويلتزمون بتوفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام الواردة بهذا القرار وذلك حتى تاريخ 2027/12/31، ومن يتخلف عن ذلك يعتبر مقيما عقاريا بتصنيف (ج) في سجل المقيمين في وزارة التجارة والصناعة".
المادة
على مقيم العقار الالتزام بنموذج التقييم العقاري الموحد المبين بالملحق رقم (3) من هذا القرار، ويلتزم مقدم خدمات التقييم بتقديم نموذج التقييم العقاري الموحد للإدارة لجميع العقارات التي قام بتقييمها
خلال (60)
يوم من إصدار التقييم".
البند رقم (7 ) من الملحق رقم (2)
" يجب على الوحدات التي تخضع لرقابة البنك المركزي الالتزام بتعليماته المتعلقة بتقييم الأصول العقارية ".
مادة ثالثة
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية
صدر في 24 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق : 22 مايو 2025م
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل