الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم (102) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2024 بربط ميزانية وحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2025/2024،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يُعتمد الحساب الختامي الوحدة تنظيم التأمين عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 8,158,686.210 د.ك (ثمانية ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وستة وثمانون دينارًا كويتيًّا ومائتان وعشرة فلوس) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 2,779,884.053 د.ك (مليونان وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون دينارًا كويتيًّا وثلاثة وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغت زيادة الإيرادات على المصروفات مبلغًا وقدره 5,378,802.157 د.ك (خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة واثنان دينارًا كويتيًّا ومائة وسبعة وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، وتوزع على النحو التالي:
أ - يحول مبلغًا وقدره 537,880.216 د.ك (خمسمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانون دينارًا كويتيًّا ومائتان وستة عشر فلسًا) فقط لا غير، وتمثل 10% من وفورات السنة، إلى الوحدة.
ب - يحول مبلغًا وقدره 4,840,921.941 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون دينارًا كويتيًّا وتسعمائة وواحد وأربعون فلسًا) فقط لا غير، إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك وفقًا للمادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 المشار إليه.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبدالعزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م