أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

مرسوم بقانون رقم (104) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 104 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (104) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (104) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2024 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024/2025،

- بناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي هيئة أسواق المال عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 9,092,200 د.ك (فقط تسعة ملايين واثنان وتسعون ألفًا ومائتا دينار كويتي) لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 34,289,288 د.ك (فقط أربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة وثمانون ألفًا ومائتان وثمانية وثمانون دينارًا كويتيًّا) لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.


مادة ثانية

يُخصم العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ مقداره 25,197,088 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليونًا ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون دينارًا كويتيًّا) لا غير من الاحتياطي العام للهيئة، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت