أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

مرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (105) لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2024 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024،

- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنبات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:


(مادة أولى)

تُعدل تقديرات الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024 / 2025 لتصبح 6,693,856,000 د.ك (ستة مليارات وستمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وستة وخمسون ألف دينار كويتي) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

 

(مادة ثانية)

تُعدل تقديرات المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024 / 2025 لتصبح 5,033,101,000 د.ك (خمسة مليارات وثلاثة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد ألف دينار كويتي) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

 

(مادة ثالثة)

تُعدل زيادة الإيرادات على المصروفات لتصبح 1,660,755,000 د.ك (مليار وستمائة وستون مليونًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار كويتي) فقط لا غير، تضاف إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

 

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت