أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 475 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2025
المحرر منذ 3 أيام 38

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2020
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2024 2025.
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :-
(1) بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 22,057,046,831.270 د.ك فقط إثنان وعشرون مليارا وسبعة وخمسون مليونا وستة
وأربعون ألفا وثمانمائة وواحد وثلاثون دينارا ومائتان وسبعون فلسا لا غير .
(ب) بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 23,112,979,440.108 د.ك فقط ثلاثة وعشرون ملياراً ومائة واثنا عشر مليونا
وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة وأربعون ديناراً ومائة وثمانية أفلاس لا غير.
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ العجز الفعلي للميزانية 1055932608.838 د.ك فقط مليار وخمسة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون ألفا وستمائة وثمانية دنانير
وثمانمائة وثمانية وثلاثون فلسا لا غير .
ويغطى من المال الاحتياطي العام.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت