الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2025/2024.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (100) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب للسنة المالية 2025/2024،
- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنبات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي: -
أ- بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 12,052,342.501 د.ك (اثنا عشر مليونًا واثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وأربعون دينارًا وخمسمائة وواحد فلس) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 193,411.072 د.ك (مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وأحد عشر دينارًا واثنان وسبعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغًا وقدره 11,858,931.429 د.ك (أحد عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وثلاثون دينارًا وأربعمائة وتسعة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وقد جرى تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2025، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م