الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2024 بربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للسنة المالية 2024/2025
- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنبات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
( مادة أولى)
يُعتمد الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:-
أ - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 8,884,657,335 د.ك (ثمانية مليارات وثمانمائة وأربعة وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثلاثون دينارًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 1,036,552.995 د.ك (مليون وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون دينارًا وتسعمائة وخمسة وتسعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغًا وقدره 8,883,620,782.005 د.ك (ثمانية مليارات وثمانمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وستمائة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون دينارًا وخمسة فلسًا) فقط لا غير.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 م