الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم (112) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2025/2024،
- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإنبات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يُعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:
أ - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 651,697,171.996 د.ك (ستمائة وواحد وخمسون مليونًا وستمائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وواحد وسبعون دينارًا وتسعمائة وستة وتسعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 107,531,613.406 د.ك (مائة وسبعة ملايين وخمسمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر دينارًا وأربعمائة وستة فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغًا وقدره 544,165,558.590 د.ك (خمسمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وخمسة وستين ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون دينارًا وخمسمائة وتسعون فلسًا) فقط لا غير، وقد جرى تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2025، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م