أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

مرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2025/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)،

- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2020 في شأن قوة الإطفاء العام،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بربط ميزانية قوة الإطفاء العام للسنة المالية 2024/2025،

- وعلى المرسوم رقم (84) لسنة 2024 في شأن الحلول والإدابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرها المرسوم بقانون الآتي نصه:

(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي لقوة الإطفاء العام عن السنة المالية 2024 2025 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 201,873,369.958 د.ك (مائتان وواحد مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون دينارًا وتسعمائة وثمانية وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 4,646,780.002 د.ك (أربعة ملايين وستمائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وثمانون دينارًا وفلسان اثنان) فقط لا غير، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغًا وقدره 197,226,589.956 د.ك (مائة وسبعة وتسعون مليونًا ومائتان وستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وتسعة وثمانون دينارًا وتسعمائة وستة وخمسون فلسًا) فقط لا غير، وقد جرى تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024 / 2025، وذلك حسبما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت