أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والمنع التهرب والتجنب الضريبي

مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 324

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والمنع التهرب والتجنب الضريبي

مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والمنع التهرب والتجنب الضريبي
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
ووفق على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الخارجية
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 4 المحرم 1447هـ
الموافق: 29 يونيو 2025 م

المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025
بالموافقة على اتفاقية بين
حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية
التجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل
والمنع التهرب والتجنب الضريبي
اتفقت حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية على تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية لتجنب الازدواج أو التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل من خلال عمل ترتيبات للاستفادة من التفاقيات ضرائب قدف إلى الحصول على منافع توفرها هذه الاتفاقية لتحقيق فائدة غير مباشرة المقيمين في دول أو ولايات قضائية ثالثة)..
وقد ابرمت هذه الاتفاقية بينهما في مدينة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر
2024، وتضمنت واحد وثلاثون مادة.
جاءت المادة الأولى لتبين الأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية ووضعت حكماً خاصاً للدخل المتحقق بواسطة كيان أو ترتيب.
وحددت المادة الثانية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية فهي لیست مقتصرة على الضرائب الحالية وإنما تمتد لتشمل أي ضريبة
تفرض من الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
أما المادة الثالثة فتناولت التعريفات العامة للمصطلحات الواردة في
هذه الاتفاقية.
وخصصت المادتين الرابعة والخامسة لتحديد المقيم والمنشأة القائمة.
وتضمنت المواد من السادسة حتى العشرون) أحكاماً خاصة بجواز خضوع الضريبة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة أرباحالأعمال، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباحالأسهم، الدخل من مطالبات الدين الإدوات، الدخل من الخدمات الفنية ، الأرباح الرأسمالية ، الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة ، اتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب الفنانين والرياضيين.
المعاشات الحكومية والخدمات الحكومية.
أما المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون حددت الفئات الغير
خاضعة لتلك الضرائب وهم المعلمون والباحثون والطلاب والمتدربون. وبالنسبة للاستثمارات الحكومية والدخل الآخر فقد تضمنت المادتان
الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تنظيمهما.
ونصت المادة الخامسة والعشرون على أساليب إزالة الازدواج الضربي، والمادة السادسة والعشرون على إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين للشخص أن إجراءات فرض الضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
وأخيراً جاءت المواد من السابعة والعشرون حتى الحادية والثلاثون التنظم الأحكام الخاصة بتبادل المعلومات أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، استحقاق المزايا النفاذ والإلحاء.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها الدولية في المجالين العربي والدولي، وإذ طلبت وزارة المالية التوقيع عليها - بصفتها الجهة المختصة - وكانت هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور بحسبالها تتعلق بأمور مالية وضريبية، ومن ثم تكون الموافقة عيها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة، وحيث بتاريخ 2024/5/10 صدر الأمر الأميري الذي نص في مادته (4) على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، وعليه أعد مشروع المرسوم بقانون المائل ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على الاتفاقية المرافقة لله، وألزمت المادة الثانية الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، على أن يعمل به من تاريخ نشره

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت