أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 420 (ق)

مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبة الجزيرة العربية

مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 69

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبة الجزيرة العربية

مرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبة الجزيرة العربية
بعد الاطلاع على الدستور .
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024 م
وبناء على عرض وزير الخارجية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
عادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبة الجزيرة العربية والموقعة بتاريخ 10 فبراير 2020 في مدينة الكويت والمرفقة نصوصها
بهذا المرسوم بقانون .
عادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرحمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 4 المحرم 1447هـ
الموافق: 29 يونيو 2025 م

مذكرة ايضاحية
للمرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2025 بالموافقة على الفاقية بين حكومة دولة الكويت
والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
بشأن إنشاء مقر للمنظمة في منطقة شبة الجزيرة العربية انطلاقاً من قرار جامعة الدول العربية رقم ( 2635) الصادر في دور انعقاد مجلس الجامعة رقم (53) بتاريخ 1970/3/11 والتي تضم في عضويتها الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية ومقرها الخرطوم، وحيث أن هذه المنظمة تعنى بقضايا التنمية الزراعية والسمكية والأمن الغذائي ومحاربة الفقر في الدول العربية.
ومن حيث أن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قد عرضت استضافة مقر مكتب المنظمة الإقليمي في منطقة شبة الجزيرة العربية بتاريخ 2012/2/13
وحيث أن المنظمة قد قبلت هذا العرض بموجب قرار الجمعية للمنظمة رقم (3220 ج ع (2012) فإن حكومة دولة الكويت والمنظمة العربية للتنمية الزراعية الفقنا على اتفاق جاء في (10) مواد على النحو الآتي:
نصت المادة (21) على المصطلحات والشخصية القانونية للمكتب وأوضحت المادة (3) الغرض من هذه الإتفاقية وهو تحديد المهام التي يضطلع بها المكتب من خلال الامتيازات والحصادات المقررة له.
وقد نصت المادة (4) على التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت وأشارت المادة (5) إلى حصانة المكتب، وبينت المادة (6) تسهيلات الاتصالات، واشتملت المادة (7) على حصادات وامتيازات أعضاء المكتب، وأشارت المواد (98) إلى تطبيق وتفسير الإتفاقية وتسوية المنازعات، ونصت المادة (10) على دخول الإتفاقية حيز النفاذ والتعديل والإنحاء.
ولما كانت هذه الإتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
ومن حيث أنها تعد من الإتفاقيات التي تقتضي بحسب أحكامها أن يكون التصديق عليها بقانون طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بقانون المرافق بالموافقة عليها ..

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت