أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

مرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة

مرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2025

الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية

مرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة
🔍

مرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،

- وبناءً على عرض وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 النص الآتي:

"تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير، ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون."

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

 

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر بقصر السيف في: 3 صفر 1447هـ

الموافق: 28 يوليو 2025م


المذكرة الإيضاحية
للمرسوم بقانون رقم (88) لسنة 2025 بتعديل المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة


في إطار تحسين عمل لجنة المساعدات العامة بما يحقق رفع كفاءة دراسة الحالات المحالة إليها وتسريع إجراءات منح المساعدات العامة لمستحقيها، رؤي إجراء تعديل على نص المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لمنح لجنة المساعدات العامة صلاحية تشكيل لجان فرعية متعددة بدلاً من الاكتفاء بلجنة واحدة.

وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 / 5 / 2024، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أُعِدَّ مشروع المرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (16) المشار إليها، حيث أجازت المادة المستبدلة للجنة المساعدات العامة تشكيل لجان فرعية تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة تتولى بحث الحالات واعتمادها، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية عند منح مختلف المساعدات لمستحقيها.

وتضمنت المادة الثانية إلزام كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌّ فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت