الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم (97) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عن السنة المالية 2025/2024.
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014
- وعلى المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2024 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية
2025/2024
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
يُعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2024/2025 وفقًا لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 55,050,332.000 د.ك (خمسة وخمسون مليونًا وخمسون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون دينارًا كويتيًّا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 7,885,013.626 د.ك (سبعة ملايين وثمانمائة وخمسة وثمانون ألفًا وثلاثة عشر دينارًا كويتيًّا وستمائة وستة وعشرون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024 / 2025 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغًا وقدره 7,829,963.294 د.ك (سبعة ملايين وثمانمائة وتسعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون دينارًا كويتيًّا ومائتان وأربعة وتسعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م