أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 424 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 432 (ق)

مرسوم رقم 123 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والادابات الوزارية

مرسوم رقم 123 لسنة 2025
المحرر منذ 14 ساعة 15

الجهة : مجلس الوزراء

مرسوم رقم 123 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والادابات الوزارية

مرسوم رقم 123 لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والادابات الوزارية
بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق : 10 مايو 2024 م

وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم
المعدلة له :
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدابات
الوزارية، والمراسيم المعدلة له ،
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يستبدل بنص البندين (98) من المادة الثانية من المرسوم رقم 84
السنة 2024 المشار إليه ، وتعديلاته النص التالي :
(8) - يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير التربية
أثناء غيابه.
ويقوم وزير التربية بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه
يقوم وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير العدل أثناء غيابه ويقوم وزير العدل بأعمال وزير الأوقاف والشئون الاسلامية
أثناء غيابه))
مادة ثانية
يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بأعمال كل من وزير الداخلية، ووزير الدفاع ، أثناء غيابهما معاً.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويلغى كل ما يخالف ذلك، ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرحمية .
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 11 المحرم 1447 هـ
الموافق 6 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت