أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 514 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 21 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

الإطار القانوني والإجرائي للمطالبة بالحقوق التأمينية في قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي

الإطار القانوني والإجرائي للمطالبة بالحقوق التأمينية في قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي
🔍

الإطار القانوني والإجرائي

للمطالبة بالحقوق التأمينية

في قانون التأمينات

الاجتماعية الكويتي

يأتي قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي رقم (61) لسنة 1976 وتعديلاته ليجسد نظاماً متكاملاً للحماية الاجتماعية. إلا أن المشرع، إدراكاً منه لأهمية استقرار المراكز القانونية وحسم المنازعات في هذا المجال الحساس، قد أحاط المطالبة بهذه الحقوق بضوابط وإجراءات دقيقة تحددها المواد (107) و (108) من القانون. وقد قامت محكمة التمييز، بوصفها أعلى هيئة قضائية، بدور محوري في تفسير هذه النصوص وتطبيقها، مشكلة بذلك اجتهاداً قضائياً منتظماً يعتد به في فهم هذه الضوابط.

فالمادة (107) تشكل الإطار الإجرائي الأساسي الذي يجب سلوكه لطلب الحقوق التأمينية لأول مرة. حيث تفرض على صاحب الشأن ضرورة "مطالبة المؤسسة كتابة" كشرط لاحق لقبول الدعوى. وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق الحق. كما تؤسس هذه المادة لمسار هرمي للإجراءات، يبدأ بالطلب الكتابي للمؤسسة، ثم التظلم من قرارها - الصريح أو الضمني – أمام لجنة التظلمات، وأخيراً الطعن أمام القضاء، مؤطرة بمواعيد متلاحقة وواجبة المراعاة (ثلاثون يوماً لكل مرحلة).

أما المادة (108)، فقد خصصت لإطار زمني أكثر تقييداً للمطالبة "بتعديل" الحقوق التي سبق تقريرها، حيث حددت مهلة سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش نهائياً أو من تاريخ الصرف، مع استثناءات محددة حصراً.

وقد أضافت محكمة التمييز بفضل اجتهادها الثري في سلسلة الأحكام المطعون فيها لبنات أساسية في تفسير هذه النصوص، فلم تكتف بتأكيد إلزامية هذه الإجراءات والمواعيد، بل قامت بتفصيل تطبيقاتها العملية، فميزت بوضوح، كما في حكمها بالطعن رقم 1010 لسنة 2013، بين "الطلب الكتابي" الأولي الذي يقدم للمؤسسة والذي تنقطع به الخمس سنوات، وبين "التظلم" الذي

يقدم للجنة بعد الرفض الصريح أو الضمني للطلب. كما رسمت المحكمة بدقة الخريطة الزمنية لهذه الإجراءات، مؤكدة على أن سريان مواعيد الطعن القضائي يبدأ من تاريخ "إخطار صاحب الشأن" بالقرار الصريح أو من تاريخ "انقضاء الميعاد" المحدد للبت في الطلب أو التظلم، أيهما أسبق، مما يخلق نظاماً واضحاً ومحدداً يحول دون ضياع الحقوق في متاهات الإجراءات. وهذا الاجتهاد لم يقتصر على حماية حقوق المتقاضين فحسب، بل شكل أيضاً مرشداً عملياً للمؤسسة في كيفية البت في الطلبات وإخطار أصحاب الشأن، مما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة الإجرائية.

ومن خلال استقراء أحكام محكمة التمييز، يتجلى بوضوح أن هذه المواعيد والإجراءات ليست مجرد شكليات، بل هي شروط موضوعية مرتبطة باختصاص المحكمة وبقبول الدعوى شكلاً. فقد أكدت المحكمة في حكمها في الطعن رقم 603 لسنة 2016 أن عدم مراعاة هذه المواعيد والإجراءات يؤدي إلى "عدم قبول الدعوى شكلاً"، وهو ما يعكس الطبيعة الخاصة لهذه النصوص كضمانات لتحقيق الاستقرار واليقين في المعاملات التأمينية.

وعليه، فإن هذه الورقة تستعرض الضوابط التي أرستها محكمة التمييز في تفسيرها للمادتين (107) و (108)، والتي تشكل دليلاً إجرائياً لا غنى عنه لكل من يروم المطالبة بحقوقه التأمينية أو الدفاع عنها، مؤكدة على أن بوابة القضاء لا تفتح أمام هذه المنازعات إلا بعد اجتياز هذا المسار الإداري المحدد بدقة وبالالتزام بالمواعيد المنصوص عليها.

المادة رقم 107

لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء، وتعتبر المطالبة بأي من تلك الحقوق مطالبة بباقيها. وينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بهذه المطالبة. ويوقف بالنسبة إلى عديمي الأهلية وناقصيها إذا لم يوجد من ينوب عنهم قانوناً. ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير.

ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض.

ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.

1 لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود بالقرار النهائي المبرر للإدارة الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو على صاحب الشأن بضمين القرار وقرائنه أياً كان مصدر علمه به، وأن تقدير ذلك هو من قبيل فحص في الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادام أن الاعتبارات التي اعتمدها للتعرف على مدى ثبوت هذا العلم تؤدي إلى النتيجة التي أدت إليها. لما كان استخلاص قيام الطاعنة العمل هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام استخلاصها في هذا الشأن مستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. وكان الحكم الصادر في الاستئنافين رقم 1621 لسنة 2013 إداري/ 4 قد قضى بإلغاء حكم أول درجة (بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم مراعاة الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها بالمادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976) وقضى قضاءه على ما خلص إليه من اعتبار الدعوى مقامة في الميعاد لما ثبت من الأوراق في أن تاريخ علم المطعون ضدها بقرار رفض الطلب المقدم من الشركة التي كانت تعمل بها هو تاريخ إعلانها ببدء النزاع في 2012/9/5. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق، كما أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقم 2368 لسنة 2014 إداري/ 1 قد أيد قضاء أول درجة الصادر بإلغاء قرار لجنة التظلمات بالمؤسسة الطاعنة رفض تسجيل المطعون ضدها كونها كويتية لدى شركة أمنية وتوافر شروط اعتباراً من 2012/6/1. وحتى 2013/8/30 وذلك لما استقامت عليه أسبابه من ثبوت تلافي الطاعن ضدها وبين الشركة المذكورة خلال تلك المدة موجب عقد مؤرخ 2013/6/3 بوظيفة مدير إداري براتب مقداره (1350) ديناراً وهو من الحكم استخلاص جاء مستنداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ويتضمن الرد المسقط لما تثيره المؤسسة الطاعنة بالوجه الأول من سبب الطعن من منازعة في تاريخ علم المطعون ضدها بقرار رفض طلب تسجيلها، أو ما تثيره بالوجه الثاني من عدم قيام علاقة عمل بين المطعون ضدها وبين شركة أمنية ثانية تتوالى، ولا يعدو ما تثيره الطاعنة أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره واستخلاصه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المنصوص عليها في المادة (152) من قانون المرافعات، ويتعين عدم قبوله نفاذاً للمادة (154) من ذات القانون.

(غرفة المشورة في الطعن رقم 1266 لسنة 2015 إداري/ 1)

 

حكم محكمة التمييز الكويتي في المادة 107 من القانون

حكم محكمة التمييز بخصوص مدة السنتين و الخمس سنوات : لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 107، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 أن المشرع حدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بأي حق من الحقوق المقررة بموجب حكم قانون التأمينات الاجتماعية أو المطالبة بتعديلها فأوجب على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى مطالبة المؤسسة كتابة بهذا الحق خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء في حالة المطالبة المبتدأة بها وخلال سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ انقضاء المدد المحددة للبت في التظلم أيهما أسبق . ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصريح الصادر من لجنة التظلمات أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم والذي يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض فإذا أقيمت الدعوى دون مراعاة هذه المواعيد والإجراءات كانت غير مقبوله.

لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد والمكمل لحكم أول درجة لأسبابه - قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً . تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى جهة الإدارة لإعادة حساب نصيبها من معاش زوجها المرحوم سلام زيد العتيبي بتاريخ 2009/5/4 ولم ترد جهة الإدارة على هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب . فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار ضمني برفضه . وكان من الواجب عليها التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذا الميعاد أي في موعد أقصاه 2009/7/3 إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت تظلمها منه وخلو الميعاد المشار إليه . فإن دعواها بشأن المطالبة المشار إليها تكون غير مقبولة لرفعها دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية . وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الثابت في الأوراق . ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . ويكفي لحمل قضاء الحكم . فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادة (152) من قانون المرافعات . تقرر معه المحكمة عدم قبوله عملاً بالمادة (154/ 5) من ذات القانون .

القرار بالطعن بالتمييز رقم 603 لسنة 2016 إداري/2

حكم محكمة التمييز بامتداد المدد :

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء .... ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق – وأن المشرع استهدف  بهذا النص

النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذي يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما أسبق إذ افترض النعي أن المؤسسة رفضت الطلب ضمناً في فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبت لديها لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين قد توفي بتاريخ 2010/3/25 فتقدما بطلب كتابي في 2012/3/5 بأحقيتهما في جزء من معاش نجلهما واللذين آلت مدة ثلاثون يوماً دون رد على طلبهما بما يعد رفضاً ضمنياً لذلك الطلب فتظلما بتاريخ 2013/1/9 ومن ثم فإن القرار بالرفض وانقضت مدة الثلاثين يوماً التالية فأقاما الدعوى بتاريخ 2013/2/10 ومن ثم فإنهما يكونا قد التزما في إبداء الطلب والتظلم المواعيد التي حددها المشرع في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية وتكون دعواها مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن نموذج بحث الحالة المعد من قبل المطعون ضدها في 2010/6/3 هو مطالبة من الطاعنين بنصيبهما في معاش نجلهما وانتهى إلى صحة قرار لجنة التظلمات بعدم قبول تظلمها الحاصل في 2012/3/12 لكونه بعد الميعاد - رغم أن ما قدم في 2012/3/12 ليس تظلماً بل هو طلب كتابي بأحقيتهما في معاش نجلهما - ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى ولم يعتد بمطالبتهما الكتابية الحاصلة في 2012/3/12 والتي التزما فيها بالمواعيد المحددة للتظلم على النحو المار ذكره فإنه يكون معيباً مما يوجب تمييزه.

وحيث إنه عن شكل الدعوى وكان الثابت أن المدعيين تقدما بطلب أحقيتهما في جزء من معاش نجلهما إلى المؤسسة المطعون ضدها في 2013/1/9 ثم قاما بإيداع صحيفة الاستئناف بتاريخ 2013/2/10 ومن ثم فإن طعنه في قرار لجنة التظلمات مقبول شكلاً عملاً بنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية.

وحيث أن موضوع الدعوى 724 لسنة 2013 مدني - غير صالح للفصل فيه لعدم كفاية أوراق الدعوى ولما تقدم يتعين ندب إدارة الخبراء لأداء المأمورية وفق المبين بمنطوق الحكم.

يقول الخبير ندب وفى الفصل في الموضوع بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتندب بدورها أحد خبرائها المختصين تكون مهمته الاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات والانتقال إلى مقر المؤسسة المدعى عليها للاطلاع على ملف مورث المدعيين وبيان مدى أحقيتهما في صرف النصيب المستحق لهما من معاش نجلهما وذلك من تاريخ وفاته الحاصل في 2010/3/25 وجملة هذه المبالغ إن وجدت وما تم صرفه منها وصرحت للخبير في سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أي جهة يرى لزوم الانتقال إليها والاطلاع على ما بها من مستندات وسماعها شهادة من يلزم دون حلف يمين وقدرت مبلغ مائة دينار كاملة على ذمة أتعاب الخبير يلزم بإيداعها المدعيان وحددت جلسة 2016/9/19 للنظر الدعوى في

حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 2016/9/25 لحضور الخصوم أمام الخبير وجلسة 2016/10/31 لإيداعها التقرير وأبقت الفصل في المصروفات واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان للخصوم.

الطعن بالتمييز رقم 1010/ 2013 مدني/ 1

(2)

المادة 108

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة إلى باقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.

كما لا يجوز للمؤسسة المنازعة في قيمة هذه الحقوق في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساساً لتقدير هذه الحقوق.

2 لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة (108) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته أن المشرع أجاز لمن فاته من خلالها المطالبة العامة للتأمينات الاجتماعية في المقررة لنصاب المعاش عند ربطه هو سنتان من تاريخ الربط بصفة نهائية، واستثنى المشرع عدة حالات من خضوع لهذا القيد الزمني إحداها حالة الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية، كما أن من المقرر أن استخلاص حقيقة المنازعة وما إذا كانت تستهدف مراجعة التسوية ذاتها أو حكم هذا الحساب مستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم الصادر في الاستئنافين رقم ... (نص غير واضح) ... إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد تطبيقاً لأحكام القانون بشأن معاش الطاعن وآخر ما يستحقه من معاشه اعتباراً من 2004/2/1، وأغفل احتساب معاشه وباقية... تم صرف كافة التقاعد بتاريخ 2004/12/12 ولم يتقدم بطلب إعادة تسوية معاشه وتعديله إلا في 2011/3/14 وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق، كما أن الحكم الصادر في الاستئنافين رقم ... (نص غير واضح) ... بعد أكثر من ست سنوات على التقاعد وربط المعاش وصرفه، أي بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها في المادة (108) من ذات القانون مما تعتبر معه الدعوى مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق، ويكفي حمل قضاء الحكم على الأسباب التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ورد بأسباب الطعن من إخلال المحكمة بحق الدفاع وأغفلتها طلب إحالة الدعوى إلى خبير لبيان حقيقة مطالبته، وما إذا كان مردها الخطأ في حساب المعاش أم الخطأ في تطبيق القانون، إذ لا يعدو ذلك أن يكون طعن جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، بما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. ... وأن البين ... على أن الطاعن نازع الجهة المطعون ضدها ... (نص غير واضح) ... المواد القانون والحلول المرفقة له في تسوية معاشه وصرف المكافأة، بما يعد استهدافاً لإعادة تسوية هذا المعاش تصحيحاً لما يراه مخالفة للقانون، وليس مجرد تصحيح لأخطاء مادية في التسوية، وكان الحكم مقاماً على غير الأسباب المنصوص عليها في المادة (152) من قانون المرافعات، ويتعين عدم قبوله نفاذاً للمادة (154) من ذات القانون.

(غرفة المشورة في الطعن رقم 158 لسنة 2015 إداري/ 1)

 

حكم محكمة التمييز بخصوص المادتين 107, 108

لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين (107، 108) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 المعدل أن المشرع أوجب على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية مطالبة المؤسسة كتابة بهذا الحق خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء، وأوجب على المؤسسة البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار يخطر به صاحب الشأن، فإن انقضى هذا الميعاد دون صدور قرار من المؤسسة بذلك يعتبر ذلك بمثابة رفض، وعلى صاحب الشأن التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 7 لسنة 1977 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار الصريح أو مضي المدة المحددة للبت في الطلب أيهما أسبق ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة (107) المشار إليها تأسيساً على أن الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تظلمت من قرار جهة الإدارة الصادر برفض صرف مستحقات التأمينية بتاريخ 2012/5/17 وأخطرت برفض تظلمها في 2012/6/10 ومن ثم تظلمها خلال شهر من تاريخ إخطارها أي في موعد أقصاه 2012/7/9 إلا أنها أقامت دعواها بتاريخ 2012/10/2 فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر بالمادة (107) المشار إليها مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادة (152) من قانون المرافعات تقرر معه المحكمة عدم قبوله عملاً بالمادة (154/ 5) من ذات القانون.

الطعن بالتمييز رقم 1603/ 2016 إداري/ 2

 

حكم محكمة التمييز الكويتي في المادة 107 من القانون

حكم محكمة التمييز بخصوص مدة السنتين و الخمس سنوات : لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 107، 108 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 أن المشرع حدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بأي حق من الحقوق المقررة بموجب حكم قانون التأمينات الاجتماعية أو المطالبة بتعديلها فأوجب على صاحب الشأن قبل رفع الدعوى مطالبة المؤسسة كتابة بهذا الحق خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء في حالة المطالبة المبتدأة بها وخلال سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفه نهائية أو من تاريخ انقضاء المدد المحددة للبت في التظلم أيهما أسبق . ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصريح الصادر من لجنة التظلمات أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم والذي يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض فإذا أقيمت الدعوى دون مراعاة هذه المواعيد والإجراءات كانت غير مقبوله.

لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه - المؤيد والمكمل لحكم أول درجة لأسبابه - قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً . تأسيساً على أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بطلب إلى جهة الإدارة لإعادة حساب نصيبها من معاش زوجها المرحوم سلام زيد العتيبي بتاريخ 2009/5/4 ولم ترد جهة الإدارة على هذا الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الطلب . فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار ضمني برفضه . وكان من الواجب عليها التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذا الميعاد أي في موعد أقصاه 2009/7/3 إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت تظلمها منه وخلو الميعاد المشار إليه . فإن دعواها بشأن المطالبة المشار إليها تكون غير مقبولة لرفعها دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (107) من قانون التأمينات الاجتماعية . وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الثابت في الأوراق . ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم . ويكفي لحمل قضاء الحكم . فإن النعي عليه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره . مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب الواردة بالمادة (152) من قانون المرافعات . تقرر معه المحكمة عدم قبوله عملاً بالمادة (154/ 5) من ذات القانون .

القرار بالطعن بالتمييز رقم 603 لسنة 2016 إداري/2

حكم محكمة التمييز بامتداد المدد :

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه " لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء .... ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق – وأن المشرع استهدف

بذلك القرار عن طريق جهة عمله ومن ثم كان متعيناً عليه التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أي في موعد غايته 2005/7/25 وإذ لم يتقدم بتظلمه خلال هذا الميعاد وتقدم بتاريخ 2013/6/25 بتظلمه موضوع الدعوى وقرر المطعون ضده الأول بتاريخ 2013/3/11 بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإذا ما أنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن دعواه غير مسبوقة بتظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن ثم عدم قبولها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بما ورد في أسباب الطعن على غير أساس.

الطعن بالتمييز رقم 300 /2014 مدني /1

 

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت