ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من المتهمّْين ببطلان الاعتراف المعزو إلى كل منهما بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ، فهو دفع مردود بأنه سيق فى قول مرسل لم يتأيد بدليل فى الأوراق ، كما أن خشيتهما من رجال الشرطة وغيرهم – حسبما أورداه فى دفاعهما – لا يعد من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف ، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة اعتراف كل من المتهميّْن بتحقيقات النيابة العامة لصدوره عن كل منهما طواعية واختياراً دون أن يشوبه أي إكراه ، ، فتقضي – من ثم – برفض هذا الدفع .
الطعن رقم 301 لسنة 2004 بتاريخ 2005-03-22
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولعدم مطابقته للحقيقة ، فإن المحكمة إذ لم تعول على ما أقر به المتهم أمام ضابط الواقعة ، فلا محل للرد على ما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن بطلان اعتراف الأخير أمام الشرطة ، أما بخصوص اعترافه بتحقيقات النيابة العامة ، فترى المحكمة أنه جاء مبرأ مما يشوبه من الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً ، إ
الطعن رقم 154 لسنة 2004 بتاريخ 2005-03-15