الجهة : وزارة الشؤون الاجتماعية
                    ### **القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2025**  
**بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية الحامين الكويتية**  
**وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة:**  
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.  
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.  
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.  
- وعلى القرار الوزاري رقم (18) لسنة 1962 بشأن اختيار جمعية الحامين الكويتية.  
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 2025/3/9 لتعديل النظام الأساسي للجمعية وفقاً للنموذج.  
- وعلى موافقة لجنة اختيار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والجمعيات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (21) السنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/10/16.  
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 2025/3/19.  
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.  
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.  
**تم إصدار القرار التالي:**
**المادة (1):**  
تعديل النظام الأساسي لجمعية الحامين الكويتية وفقاً للنظام الأساسي النموذجي.  
**المادة (2):**  
تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للجمعية بإضافة شروط للعضو العامل، وهي: "أن يكون مقيداً في الجدول العام للمحامين."  
**المادة (3):**  
تعديل المادة (36) لتصبح كما يلي: "يدير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية."  
**المادة (4):**  
إضافة النص التالي للمادة رقم (37):  
"يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عضواً عاملاً، وأن يكون له حق حضور الجمعية العمومية، ومقيداً في جدول الحامين المقبولين للمرافقة أمام محكمة الاستئناف."  
**المادة (5):**  
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.  
**وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة**  
**امثال هادي هابف الحويله**  
**صدر في:**  
26 رمضان 1446 الموافق 26 مارس 2025