الجهة : وزارة العدل
تعميم (2025/38)
- بناءً على المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2025 بشأن تعديل أحكام القانون رقم (17) لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية.
- وتنظيماً لآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية.
يُعمم الآتي:
على كافة مراقبي إدارة كتاب المحكمة الكلية ورؤساء وموظفي قسم أمناء السر وقسم المحفوظات، الالتزام بالآتي:
أولاً: يُفرض رسم قدره نصف دينار على كل ورقة من أوراق صورة الحكم تُطلب من غير الخصوم، كما يُفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، ويُفرض رسم قدره دينار على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
ثانياً: تُعرض هذه الرسوم على النحو التالي:
ثالثاً: يتعرض للمساءلة القانونية والإدارية كل من يخالف هذا التعميم.
مراقب محكمة الفروانية