الجهة : الهيئة العامة للصناعة
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (22) لسنة 2025 بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
القرار الوزاري رقم (20255) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والاغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم ( C
(45) المحرر بتاريخ 2024/10/27 المتضمن ارتكاب / شركة القابس
الورش الألمنيوم - المخالفة التالية:
- إقامة مشروع أو مزاولة نشاط أو إضافة منتج من دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة بالمخالفة للمادة (16) من قانون حماية البيئة رقم 2014/42 وتعديلاته.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 2024/12/18 494/2024/13) المنعقد بتاريخ(
وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر (مادة أولى)
إنذار / شركة المهابس لورش الألمنيوم.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1752) - محل رقم
(26) الدور الأرضي بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 14 مايو 2025 م