أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم هـ ع ص (23) لسنة 2025

قرار رقم 23 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوعين 107

الجهة : الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص (23) لسنة 2025

قرار رقم هـ ع ص (23) لسنة 2025

المدير العام بالتكليف 
بعد الاطلاع: 
بتوقيع جزاء إداري 
القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة. 
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 
القرار الوزاري رقم (20255) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة. 
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم ( C (48) المحرر بتاريخ 2024/10/30 المتضمن ارتكاب / مصنع نايس 
هوم الأعمال النجارة - المخالفة التالية: 
إقامة مشروع أو مزاولة نشاط أو إضافة منتج من دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة بالمخالفة للمادة (16) من قانون حماية البيئة رقم 2014/42 وتعديلاته. 
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 2024/12/18 494/2024/13) المنعقد بتاريخ( 
وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات 
والخدمات الصناعية. 
وتحقيقاً للمصلحة العامة. 
قرر 
(مادة أولى) 
إنذار / مصنع نايس هوم الأعمال النجارة. 
الكائن بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1890) - محل رقم (18-9-10-11) الدور الأرضي بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. 
(مادة ثانية) 
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. 

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في 14 مايو 2025 م 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت