الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 139-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إجتماع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/6/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية:
. تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الجهراء قطعة (5) -الشارع السادس - قسيمة (2803) - مبنى شركة عبد الله على المزيني وأولاده - الدور (00) - رقم الوحدة (11) ليصبح منطقة الجهراء - قطعة (5) - الشارع السادس - قسيمة (2803) مبنى شركة عبد الله على المزيني وأولاده - الدور (00) - رقم الوحدة )13( 12) و(
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 7 المحرم 1447 هـ
الموافق : 2 يوليو 2025 م
المحافظ