الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 152 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2025/7/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:
. زيادة رأس مال الشركة من 2,600,000 دينار كويتي إلى .3,200,000 دينار كويتي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 22 المحرم 1447هـ
الموافق 17 يوليو 2025 م
المحافظ