الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 52 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2025/4/6 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
زيادة الاحتياطي القانوني من 3,431,218 دينار كويتي إلى . 3,432,904 دينار كويتي
زيادة الاحتياطي الاختياري من 431,218 دينار كويتي إلى - 432,904 دينار كويتي
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية 2024/12/31
إعادة تعيين السيد قيس محمد النصف من مكتب في دي او النصف
و شركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 25 شوال 1446هـ
الموافق : 23 إبريل 2025م