الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 61 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي
وبناء على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2025/4/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة صلة العملات للصيرفة الدولية:
. خروج الشريك السيد جهاد محمد شاكر التقي بنسبة 9%
لتصبح أسماء وحصص الشركاء على النحو التالي:
الاسم
نسبة الحصص
السيد فلاح عيد فلاح العتل %51
السيد سمير بشير رضيه %25
- السيد أمير بشير رضيه %24
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 29 شوال 1446 هـ
الموافق: 27 إبريل 2025 م