أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 1 / 75 - ر /2025

قرار رقم 75 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 64

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 75 - ر /2025

قرار رقم 1 / 75 - ر /2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي. 
واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي بنك الكويت الدولي المنعقدتين بتاريخ 2025/3/20. وبناء على طلب بنك الكويت الدولي المؤرخ 2025/4/29 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الدولي 
(1) زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 178,854,730/800 170,337,838/900 دينار كويتي إلى دينار كويتي، وتمثل الزيادة ما نسبته %5% من رأس المال كأسهم منحة. 
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 
(2) الاحتياطيات: 
زيادة الاحتياطي القانوني من 109,996,781 دينار كويتي إلى 112,845,209 دينار كويتي معضمناً علاوة إصدار قدرها )66,622,857 دينار كويتي 
زيادة الاحتياطي الاختياري من 37,290,571 دينار كويتي إلى 40,138,999 دينار كويتي وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 
(3) تعيين السيد طلال يوسف المزيني من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوش) وإعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ، مراقبين الحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 
(4) انتخاب مجلس إدارة البنك للدورة 2025-2027) من السادة التالية أسماؤهم : 
- الشيخ محمد جراح الصباح
رئيس مجلس الإدارة 
رائد جواد بوخمسين 
نائب رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي 
- أنور جواد بوخمسين 
عضو مجلس إدارة 
جاسم حسن زینل 
عضو مجلس إدارة 
د. عبدالله عبد الصمد معرفي 
عضو مجلس إدارة 
صالح سليمان الطراد 
عضو مجلس إدارة 
مرزوق خالد المرزوق 
عضو مجلس إدارة 
عبد الرزاق صلاح المطوع 
عصو مستقل 
جاسم محمد الوزان 
عصو مستقل 
سالم فلاح الحجرف 
عصو مستقل 
جهاد محمد القبندي 
عصو مستقل 
(5) إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 
2025/12/31 على النحو التالي: 
- د. خالد مذكور المذكور 
علي محمد حجي الجدي. 
د. عبد العزيز خليفة القصار. 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 
المحافظ 
صدر في 24 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق 22 مايو 2025م

 

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت