الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 86 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2025/5/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أطلس للصرافة:
افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة الجهراء - قطعة (2) - شارع (2) - قسيمة (2047) - مبنى ورثة حمد عيد المخيال - الدور (00) -رقم الوحدة (6).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 20 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 18 مايو 2025 م
المحافظ