أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم (102) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة

قرار رقم 102 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 26

الجهة : هيئة أسواق المال

قرار رقم (102) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة

هيئه اسواق المال
 قرار رقم (102) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة رقم 2022/07/04 الصادرة بتاريخ )AP(/2016/0016(
وعلى طلب الشركة الكويتية للمقاصة لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم
2025/06/03 16) لسنة 2025 المتعقد بتاريخ(
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الكويتية للمقاصة لدى هيئة
أسواق المال لمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم:
خدمة إيداع أوراق مالية.
خدمة تسوية وتقاص.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة
اعتباراً من تاريخ 2025/07/04.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
عماد أحمد تيفوني
صدر في 04 يونيو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت