الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (135) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي
بعد الاطلاع على :
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
و تنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي 2022/10/28 الصادرة بتاريخ )LCIS/2016/0009( رقم
وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص صندوق الهلال الإسلامي
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخیص نظام استثمار جماعي لصندوق الهلال الإسلامي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/10/28.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 21 يوليو 2025 م