الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 145/1-ر لسنة 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/6/29 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:
تعديل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة خيطان - قطعة (7) - قسيمة (22) مبنى محمد عبد الله أسد زماني - وحدة رقم (6) ليصبح في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) - قسيمة (64:007) مبنى شركة البروج للاستثمار العقاري - رقم الوحدة (2).
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 11 المحرم 1447هـ
الموافق: 6 يوليو 2025م