أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

قرار رقم 147/1 - ر/2025

قرار رقم 147 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 25

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 147/1 - ر/2025

بنك الكويت المركزي
 قرار رقم 147/1 - ر/2025 
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب بنك الكويت الصناعي المؤرخ 2025/6/30 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الصناعي:
1- زيادة الاحتياطي القانوني من 47,264,755 دينار كويتي إلى .50,136,702 دينار كويتي
2- زيادة الاحتياطي الاختياري من 151,553,939 دينار كويتي إلى 154,425,886 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
-3- إعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان
والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ مراقب الحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 22 المحرم 1447هـ
الموافق 17 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت