الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 148/1-ر لسنة 2025
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21)، (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،
- وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2025/7/1 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
تعيين السيد/ جيلوم جين ماري فان دير تول بوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 2025/7/1.
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 13 المحرم 1447هـ
الموافق: 8 يوليو 2025م