أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 932 (ق)
-
قرارات : 1038 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

قرار رقم 148/1-ر لسنة 2025

قرار رقم 148 لسنة 2025

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 148/1-ر لسنة 2025
🔍

قرار رقم 148/1-ر لسنة 2025

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21)، (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي،

- وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2025/7/1 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:

تعيين السيد/ جيلوم جين ماري فان دير تول بوظيفة الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتباراً من 2025/7/1.

مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 13 المحرم 1447هـ
الموافق: 8 يوليو 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت