الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 150 /1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي وبناء على طلب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2025/7/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
. إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (4)
شارع (3) - قسيمة (1702) - مبنى دبيان عوض رويض المطيري -
-)00( الدور
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره
المحافظ
صدر في : 21 المحرم 1447هـ
الموافق : 16 يوليو 2025 م