أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 434 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 460 (ق)

قرار رقم 154/1-ر/2025

قرار رقم 154 لسنة 2025
المحرر منذ يوم 26

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 154/1-ر/2025

قرار رقم 154/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي وبناء على طلب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2025/7/2 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :
. خروج الشريك شركة اسبيد ريميت وورلد وايد المحدودة بنسبة %49، ودخول الشريك محمد سلمان اقبال لتصبح أسماء
وحصص الشركاء على النحو التالي:
الاسم
نسبة الخصص
محمد سلمان اقبال
%49
نايف عبد العزيز عبدالله العنزي
%31
عبد العزيز نايف عبد العزيز العنزي
%5
عبدالله نايف عبد العزيز العنزي
%5
عبد الوهاب نايف عبد العزيز العنزي
%5
عبد الرحمن نايف عبد العزيز العنزي
%5
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره . المحافظ
صدر في : 21 المحرم 1447هـ
الموافق : 16 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت