الجهة : بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 70 / 1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي -
وبناء على طلب شركة المخيزيم للصرافة المؤرخ 2025/5/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي ..
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة المخيزيم للصرافة :
. زيادة الاحتياطي القانوني من 532,704 دينار كويتي إلى 553,523 دينار كويتي ، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
إعادة تعيين السيدة حصة إبراهيم آل بن علي من مكتب الجزيرة التدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في
2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر في : 21 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 19 مايو 2025م