أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 76/1 -ر/2025

قرار رقم 76 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 66

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 76/1 -ر/2025

قرار رقم 76/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك 
الأهلي الكويتي المنعقدتين بتاريخ 2025/4/16. 
وبناء على طلب البنك الأهلي الكويتي بتاريخي 4/22 و 2025/5/4 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات البنك الأهلي الكويتي: 
-1- زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 261,776,200.800 249,310,667.500 دينار كويتي إلى 
دينار كويتي، وقتل الزيادة ما نسبته 5% من رأس المال كأسهم منحة. 2- زيادة الاحتياطي القانوني من 250,822,268 دينار كويتي إلى 256,234,568 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 
)158,897,022 دينار كويتي 
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك للسنة المالية المنتهية في 
2024/12/31 
3- إعادة تعيين السيد على بدر الوزان من مكتب الوزان وشركاه ديلويت وتوه)، وإعادة تعيين السيدة شيخة عدنان الفليج من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (ارنست ويونغ) مراقبين لحسابات البنك 
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 
4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك للدورة (2025-2027) من 
السادة التالية أسماؤهم: 
طلال محمد رضا يوسف بمبهاني 
رئيس مجلس الإدارة. 
- صلاح أحمد السرحان 
ائب رئيس مجلس الإدارة. 
على إبراهيم حجي حسين معرفي 
عصر مجلس إدارة غير مستقل 
خالد عثمان عبد الوهاب العثمان 
عضو مجلس إدارة غير مستقل. 
عضو مجلس إدارة غير مستقل. 
عادل إبراهيم يلي بهبهاني 
وائد عبد الكريم عبد الرضا المؤمن 
عصر مجلس إدارة غير مستقل. 
طارق فريد عبد الرحمن العثمان 
عمو مجلس إدارة مستقل. 
- د. مهدي إسماعيل على الجزاف 
عصر مجلس إدارة مستقل. 
د. محمد منذر عبد الكريم الزهير 
عصو مجلس إدارة مستقل. 
- أحمد عبد الله محمد البغلي 
عادة ثانية 
عصر مجلس إدارة مستقل. 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في 23 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق: 21 مايو 2025م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت