الجهة : هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال قرار رقم (81) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؟
وشهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك رقم (2016/0005/LCIS) الصادرة بتاريخ
2022/06/14
وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار لتجديد ترخيص
صندوق بيتك كابيتال للصكوك
وبناء على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي
مادة أولى:
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق بيتك كابيتال للصكوك المدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/06/13.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ : 4 مايو 2025 م