الجهة : بنك الكويت المركزي
قرار رقم 82/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب شركة ريال للصيرفة المؤرخ 2025/5/12 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
مادة أولى
قرر
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل.
التالي على بيانات شركة ريال للصيرفة:
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4406) - مبنى غشام فهد فالح البصمان -
الدور (00) - رقم الوحدة (6).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدرقي : 21 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 19 مايو 2025م
المحافظ