أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم  84/1 -ر/2025

قرار رقم 84 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 68

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم  84/1 -ر/2025

قرار رقم  84/1 -ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي 
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن الختاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي. وبناء على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي. 
قرر 
مادة أولى 
يؤثر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي 
بالتعديلات التالية على بيانات شركة يوجي للصرافة : 
زيادة الإحتياطي القانوني من 25,251 ديناراً كويتياً إلى 27,780 ديناراً كويتياً، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31. 
إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 
2025/12/31 
مادة ثانية 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره. 
صدر في : 17 ذو القعدة 1446هـ 
الموافق : 15 مايو 2025م 
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت