أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 409 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 374 (ق)

قرار رقم 88/1 - ر/2025

قرار رقم 88 لسنة 2025
المحرر منذ 4 أيام 56

الجهة : بنك الكويت المركزي

قرار رقم 88/1 - ر/2025

قرار رقم 88/1 - ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الإطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2025/5/11 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية
للصيرفة:
زيادة الإحتياطي القانوني من 834,578 دينار كويتي إلى 834,734 دينار كويتي، وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
إعادة تعيين السيد ناير عوض نظر مكتب السادة نظر وشركاه مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 20 ذو القعدة 1446هـ
الموافق : 18 مايو 2025م
المحافظ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت