الجهة : هيئة أسواق المال
قرار رقم (97) لسنة 2025 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار رقم 2022/08/02 الصادرة بتاريخ )AP(/2016/0021(
وعلى طلب الشركة الكويتية للاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة
وبناء على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار لدى
هيئة أسواق المال المزاولة الأنشطة التالية:
1. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2 مدير محفظة الاستثمار.
3 مدیر نظام استثمار جماعي.
4. مراقب استثمار.
5. أمين حفظ.
6 وكيل اكتتاب.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اعتباراً من تاريخ 2025/08/02.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المصف
صدر في 29 مايو 2025 م