الجهة : مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء رقم 493 لسنة 2025 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 / أولاً بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإدانات الوزارية
والمراسيم المعدلة له
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (207) أولا لسنة 2025) بإنشاء الجنة التظلمات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية الكويتية
وبناء على عرض وزير الداخلية بالنيابة
قرر
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد الأولى فقرة أولى الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 207 أولاً لسنة 2025 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة أولى فقرة أولى).
تنشأ لجنة النظر التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، وتتبع مجلس الوزراء)).
مادة ثانية:
((تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت عنهم
أو فقدوا جنسيتهم الكويتية، أو من سحبت منهم شهادة الجنسية، والنظر فيها، وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها))
مادة ثانية
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرحمية.
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 2 ذو القعدة 1446 هـ
الموافق: 30 ابريل 2025 م