أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 476 (ق)

قرار وزارى رقم (78) لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة التوثيقات الشرعية

قرار وزاري رقم 78 لسنة 2017

الجهة : وزارة العدل

قرار وزارى رقم (78) لسنة 2017 بشأن إصدار لائحة التوثيقات الشرعية
🔍

قرار وزاري رقم (78) لسنة 2017 بإصدار لائحة التوثيقات الشرعية

وزير العدل:

- بعد الاطلاع على الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر سنة 1951.
- وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 في شأن التوثيق والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر بنظام الخدمة المدنية بتاريخ 4/4/1979 وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (39) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (142) لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (160) لسنة 2012 في شأن لائحة المأذونين.
- وعلى القرار الوزاري رقم (111) لسنة 2016 بإنشاء مراقبة توثيق محكمة الأسرة.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر:
مادة أولى
تختص إدارة التوثيقات الشرعية بتوثيق الوقف ومسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، ويقوم بهذه التوثيقات أحد رجال القضاء أو الموظفون الشرعيون بتلك الإدارة على النحو المبين في المادتين التاليتين.

مادة ثانية
ينتدب المجلس الأعلى للقضاء عدداً من رجال القضاء لإدارة التوثيقات الشرعية، ويختص القاضي بتوثيق المحررات التالية:

(أ) إشهاد الوقف والتغيير في مصارفه أو الرجوع عنه.
(ب) الإعلام الرسمي بالوصية أو تعديلها أو الرجوع عنها.
(ج) تحقيق الوفاة والوراثة.
(د) إصدار كشف ذري.
(هـ) عقد الزواج الذي يكون القاضي بموجبه ولي من لا ولي لها.
(و) إثبات عقود الزواج للمواطن الكويتي بموجب شهادة ميلاد أكبر الأولاد.
(ز) إبرام عقود الزواج الأخرى والمصادقة عليها، ولوزير العدل — بناءً على ترشيح لجنة المأذونين — تفويض الموثقين الشرعيين بالإدارة في القيام بهذه المهمة.
(ح) توثيق التعديلات والإضافات اللازمة على المحررات المبينة بالبنود السابقة، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن وطبقاً للقانون.

مادة ثالثة
يختص الموثق الشرعي بتوثيق المحررات التالية:

(أ) حصر الإرث.
(ب) القسام الشرعي.
(ج) المصادقة الزوجية الصادر بشأنها أحكام قضائية نهائية.
(د) المصادقة الزوجية الصادر بشأنها وثائق زواج من الخارج لمواطنين كويتيين إذا كانت مستوفية للشروط طبقاً للقانون.
(هـ) إشهاد الطلاق والخلع والرجعة وما في حكم ذلك.
(و) إشهار الإسلام.
(ز) شهادة الخلو من الزوجية أو شهادة استمرار الزواج.
(ح) الإشهادات الأخرى التي تختص بها الإدارة وفقاً للقانون واللوائح.
(ط) توثيق التعديلات والإضافات على المحررات المبينة بالبنود السابقة، وذلك بناءً على طلب ذوي الشأن وطبقاً للقانون.
ويؤدي الموثقون الشرعيون قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.

مادة رابعة
يشترط فيمن يعين في وظيفة الموثق الشرعي:

- أن يكون كويتي الجنسية.
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالآداب أو بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي.
- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
- أن يجتاز الدورة التدريبية المنصوص عليها في قانون التوثيق.

مادة خامسة
تقدم الطلبات من ذوي الشأن إلى مدير الإدارة أو إلى رؤساء المكاتب الفرعية في المحافظات الذي يتولى إحالتها إلى الموظف المختص لاستيفاء البيانات والمعلومات والأوراق الخاصة بها في ذات اليوم كلما أمكن، ثم تعرض على قاضي المحررات المختص بتوثيقها لاتخاذ ما يراه بهذا الشأن، أما المحررات التي يتم توثيقها من قبل الموثقين الشرعيين فتعرض عليهم مباشرة لإتمام إجراءات توثيقها بعد استيفاء الرسوم المقرعة.

مادة سادسة
يجب أن يدون موضوع التوثيق في محرر يوقع كل صفحة من صفحاته القاضي أو الموثق الشرعي — حسب الأحوال — والكاتب الذي يتولى تحريره وذوو الشأن والشهود، وأن يكون خالياً من الكشط أو التحشير، وأن ترقم صفحاته إذا كان مكوناً من عدة صفحات، وأن يشمل المحرر زيادة على البيانات الخاصة بموضوعه ما يلي:

(أ) التاريخ الذي تم فيه التوثيق بالسنة والشهر واليوم، مكتوباً بالأحرف والأرقام.
(ب) اسم القاضي أو الموثق الشرعي والكاتب الذي تولى تحريره.
(ج) بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالإدارة أو خارجها.
(د) أسماء أصحاب الشأن طبقاً لما ورد في إثبات الشخصية المقدم منهم.

مادة سابعة
يجب على القاضي أو الموثق الشرعي أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بالاطلاع على البطاقة المدنية أو جواز السفر للمقيم بصورة قانونية أو أي وثيقة رسمية أخرى صالحة لإثبات الشخصية.

وفي حالة الرغبة بتزويج المجني عليها للجاني —في قضايا العرض— إذا لم يكن لهما أو لأحدهما وثيقة مما نص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، فيُقبل في إثبات الشخصية ما يصدره النائب العام أو رئيس المحكمة المختصة من مذكرة بهذا الشأن، وعلى الموثق أن يثبت في المحرر نوع إثبات الشخصية ورقمها وتاريخها والجهة التي أصدرتها.

مادة ثامنة
يجب على القاضي أو الموثق الشرعي قبل تحرير التوثيق أن يتأكد من عدم وجود مانع شرعي أو قانوني للتوثيق، وأهلية المتعاقدين ورضائهم، ومراعاة أحكام العدة الشرعية في الأحوال التي توجب ذلك، ولا يجوز له أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت إشهاد تحقيق وفاته ووراثته، ولا يجوز له عقد زواج المطلقة من زوج آخر إلا بعد الاطلاع على ما يثبت الطلاق.

فإذا اتضح للقاضي أو الموثق الشرعي عدم توافر الأهلية أو الرضاء للمتعاقدين أو أحدهم وجب عليه رفض توثيق المحرر مع بيان أسباب الرفض كتابة على الطلب ويحفظ بالإدارة مع إعطاء صورة منه لأصحاب الشأن.

مادة تاسعة
إذا كان الولي غير الأب فعلى القاضي أو الموثق الشرعي أن يتحقق من أن الولي هو أقرب ولي للزوجة، وفي حالة فقدان أهلية الولي الأقرب أو وفاته تنتقل الولاية إلى من يليه وذلك حسبما يبين من الاطلاع على المستندات اللازمة أو حصر الوراثة أو ما يفيد انتقال ولاية التزويج إليه، ويثبت ذلك كله في العقد.

وفي حالة فقد الأهلية يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي أو تقرير طبي رسمي حديث مصدق من وزارة الصحة ويعتمد من قاضي التوثيقات الشرعية.

مادة عاشرة
في حالة عدم وجود ولي شرعي للمرأة يتم إجراء الزواج من قبل قاضي التوثيقات الشرعية وفقاً للشروط الشرعية والقانونية.

مادة حادية عشرة
لمن رُفض توثيق محرره أن يتظلم من قرار الرفض أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه برفض توثيق محرره.

مادة ثانية عشرة
لا يجوز للقاضي أو للموثق الشرعي أن يباشر توثيق أو تحرير وثيقة تخصه شخصياً أو تربطه بأصحاب الشأن فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

مادة ثالثة عشرة
إذا كان أحد أصحاب الشأن ضريراً أو ضعيف البصر أو أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته وجب أن يكون معه مساعد قضائي أو معين يوقع المحرر معه، ويعتبر من قبيل الشهود، فإن لم يكن له مساعد قضائي أو معين ندب له القاضي أو الموثق الشرعي — حسب الأحوال — معيناً من موظفي الإدارة أو غيرهم، وتنحصر مهمته في توقيع المحرر معه، وذلك دون مقابل ويجب إثبات الندب في المحرر.

أما إذا كان أحد ذوي العلاقة أو الشهود يجهل الكتابة، فعلى القاضي أو الموثق الشرعي أن يأخذ بصمة إبهامه ويثبت ذلك في المحرر أو الوثيقة.

مادة رابعة عشرة
للقاضي أو الموثق الشرعي أن ينتقل خارج الإدارة لإجراء التوثيق إذا كانت حالة صاحب الشأن لا تسمح له بالحضور، ويجب إثبات الانتقال في المحرر وفي الدفتر المعد لذلك، وله في غير حالات الوقف أو الوصية والمسائل الأخرى التي يتعين توثيقها من القاضي أو الموثق الشرعي أن يندب عنه في الانتقال أحد الموظفين.

مادة خامسة عشرة
إذا تم تحرير أو توثيق أمر من أمور الأحوال الشخصية — عدا الوقف والوصية — بوكالة رسمية، فعلى الموثق أن يتأكد من سريان الوكالة ومن أن مضمون المحرر المطلوب توثيقه لا يتجاوز حدودها، ولا يُقبل التوكيل في الوقف والوصية. وإذا كان محل الوقف أو الوصية عقاراً فيتعين على القاضي الاطلاع على أصل وثيقته ويثبت ذلك في المحرر.

مادة سادسة عشرة
يجب على الموثق الشرعي مراجعة وتدقيق واستيفاء البيانات المقدمة من أصحاب الشأن المدونة في الطلب المقدم للإدارة والتحقق من مطابقتها للبيانات المسجلة لديها.

مادة سابعة عشرة
تسلم نسخ المحررات والوثائق لأصحاب الشأن أو من ينوب عنهم قانوناً، وذلك بعد سداد الرسم.

مادة ثامنة عشرة
يجب على الموثق الشرعي أن يسلم كلاً من أصحاب الشأن نسخة أصلية من المحرر الذي قام بتوثيقه أو من ينوب عنه قانوناً، وفي حالة عدم حضور الزوجة أو من ينوب عنها بعد ثبوت الطلاق أو الرجعة يتم إحالة النسخة الأصلية الخاصة بها إلى القسم المختص، وذلك لتبليغها وتسليمها عن طريق مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ.

مادة تاسعة عشرة
الوثائق والمحررات الصادرة من إدارة التوثيقات الشرعية يجب إدخالها بنظام حفظ المعلومات بالإدارة ونظام نسخ وحفظ الوثائق آلياً، ويجب أن تكون السجلات والوثائق معنونة ومرقمة بأرقام متسلسلة بحسب التواريخ وخالية من أي كشط أو شطب أو محو أو تحشير.

مادة عشرون
سجلات الوصايا والأوقاف وحصر الإرث وعقود الزواج والطلاق والمصادقة الزوجية والمراجعة والعقود القديمة الموجودة بنظام الميكروفيلم بقسم المحفوظات بإدارة التوثيقات الشرعية تكون لها ما للأوراق الرسمية من حجية.

مادة حادية وعشرون
لا يجوز تسليم صور المحررات التي تم توثيقها لغير أصحاب الشأن إلا بتصريح من المحكمة أو بأمر من قاضي الأمور الوقتية أو بطلب من الجهات الرسمية بالدولة.

مادة ثانية وعشرون
إذا فُقدت الوثيقة المحفوظة بقسم المحفوظات بإدارة التوثيقات الشرعية، تُطلب النسخة الأصلية الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بقسم المحفوظات بالإدارة بدلاً من الوثيقة المفقودة، على أن تسلم له صورة طبق الأصل معفاة من الرسوم مختومة بختم إدارة التوثيقات الشرعية، ويؤشر عليها بأنها بديلة عن نسخته.

وإذا لم توجد وثيقة لدى أصحاب الشأن أو تعذر الحصول عليها وكانت بياناتها مسجلة ومحفوظة بسجلات أو فهارس الإدارة، تُقيد هذه البيانات في نموذج خاص يُختم بختم الإدارة ويوقعه المدير والمراقب المختص ويؤشر عليه بأن ما كُتب به كان في أصل الوثيقة.

مادة ثالثة وعشرون
لا يجوز أن تُنقل من إدارة التوثيقات الشرعية أصول المحررات التي تم توثيقها أو السجلات أو الوثائق المتعلقة بها، ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في أماكن حفظها، ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق إلى ملف دعوى منظورة.

مادة رابعة وعشرون
استثناءً من نص المادة السابقة، يجوز للمحكمة أو النيابة العامة — حسب الأحوال — أن تصدر قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها، وفي هذه الحالة يجب أن ينتقل القاضي أو عضو النيابة — حسب الأحوال — إلى إدارة التوثيقات الشرعية لتحرير صورة طبق الأصل من المحرر بحضوره وتذييلها بتوقيع القاضي أو عضو النيابة وأمين السر ومدير الإدارة، ثم يُضم أصل المحرر إلى ملف النزاع وتقوم الصورة طبق الأصل مقامه لحين إعادته.

مادة خامسة وعشرون
يُلغى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2002 بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية، وذلك فيما تضمنه من الأحكام الخاصة بالتوثيقات الشرعية، دون الأحكام التنظيمية الخاصة بالهيكل التنظيمي لها.

مادة سادسة وعشرون
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

د. فالح عبدالله علي العزب

صدر في: 16 رجب 1438هـ
الموافق: 13 أبريل 2017م

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت